السيد محمد حسن الترحيني العاملي
104
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الواجبي النفقة وغيرهم حتى الضيف ( مقتصدا ) فيها أي : متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة ، فإن أسرف حسب عليه ما زاد ( 1 ) ، وإن قتر حسب له ما نقص ( 2 ) ، ومن المئونة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله ، وما يؤخذ منه في السنة قهرا ، أو يصانع به الظالم اختيارا ، والحقوق اللازمة له بنذر ، وكفارة ، ومئونة تزويج ، ودابة ، وأمة ، وحج واجب إن استطاع عام الاكتساب ، وإلا وجب ( 3 ) في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة ( 4 ) ، والظاهر أن الحج المندوب ، والزيارة ، وسفر الطاعة كذلك ، والدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب من المئونة ( 5 ) ، ولا يجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه ( 6 ) .